مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

25

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

يقتضي التوزيع على أجزائه ، بخلاف حلمتي ثديي الرجل حيث لا يجري فيه الإشكال المذكور ؛ لعدم ثديين له يكونان بعضها منهما ، فلذا حكم بعض الفقهاء بأنّ فيهما الدية « 1 » ، وإن ذهب بعض آخر إلى أنّ فيهما الربع وفي أحدها الثمن « 2 » . ولو استلزمت الجناية قطع اللبن عن الثدي أو تعذّر خروجه بسبب الجناية مطلقاً أو في وقت الحاجة أو قلّ اللبن فيها أو خرج اللبن مختلطاً بالدم أو القيح ، ففي جميع ذلك الحكومة ، كما صرّح به بعض الفقهاء « 3 » ؛ لأنّ جميعها جناية لا مقدّر لها شرعاً ، فليس لها إلّاالحكومة ، وكذا لو تورّمت أو تغيّر لونها « 4 » . ( انظر : دية ) ب - ثبوت القصاص في ثدي المرأة : يثبت القصاص في ثدي المرأة وحلمته وحلمة الرجل « 5 » أيضاً ؛ وذلك لعموم أدلّة القصاص ، وإطلاقاتها الشاملة للثدي والحلمة أيضاً ، فلو قطعت امرأة ثدي أخرى أو حلمة ثديها يقتصّ منها مع تساوي المحلّ من حيث اليمنى واليسرى ؛ وذلك للزوم رعاية المماثلة بين الأعضاء في الجناية والمقتصّ منه « 6 » . ولا يعتبر المماثلة من حيث كونها ذات لبن أو غيره ، فلا فرق في ثبوت القصاص بين كون المجني عليها ذات لبن وانقطع بالجناية أو كانت غير ذات لبن والجانية ذات لبن ، فإنّه ينقطع بالاقتصاص « 7 » . ( انظر : قصاص ) ثرب ( انظر : أطعمة وأشربة )

--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 43 : 264 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 582 . ( 3 ) مهذّب الأحكام 29 : 223 . وانظر : المبسوط 5 : 169 . السرائر 3 : 394 . الشرائع 4 : 268 . التحرير 5 : 596 - 597 . كشف اللثام 11 : 384 - 385 . جواهر الكلام 43 : 263 - 264 . تحرير الوسيلة 2 : 523 - 524 ، م 3 . ( 4 ) مهذّب الأحكام 29 : 223 . ( 5 ) القواعد 3 : 641 . كشف اللثام 11 : 215 . ( 6 ) مهذّب الأحكام 29 : 28 - 29 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 493 ، م 32 . ( 7 ) انظر : مفتاح الكرامة 11 : 176 ( القديمة ) .